الأربعاء، 13 يونيو 2018


الاحتيال والتغرير وأكل أموال الناس عن طريقهما-1
الاحتيال والتغرير وأكل أموال الناس عن طريقهما
بعض مظاهر حماية الشريعة لأموال الناس
1. حرمت أكل أموال الناس بالباطل، والنصوص الشرعية في ذلك كثيرة.
2. رتبت العقوبات الحدية والتعزيرية على من يعتدي على أموال الناس.
3. أباحت للشخص الدفاع عن ماله، ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل على المال.
4. أوجبت التضمين على من أتلف مال غيره، سواء بالمباشرة أو التسبب.
5. نهت عن بيوع الغرر والجهالة.
6. حرمت الرشوة وحذرت منها .
7. نهت عن الغش والتدليس في المعاملات، التي هي ركن في جريمة الاحتيال، والتغرير.

بعض الوقفات المتعلقة بالاحتيال والتغرير:-
1. يُعَرَّفُ الاحتيال باعتباره من الجرائم الواقعة على الأموال بأنه (الاستيلاء على مال مملوك للغير بخداعه، وحمله على تسليم ذلك المال).
2. يُعرَّف التغرير بأنه:- (هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية، قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن يرضى به بغيرها).
3. الاحتيال يدخل ضمن النظام الجنائي، والتغرير يدخل ضمن النظام المدني، وكل منهما يعتبر التدليس ركناً فيه، والتدليس في كلا النظامين –الجنائي والمدني- لا يختلف من حيث الطبيعة، فهو يهدف إلى إيقاع المجني عليه في الغلط، ويؤدي إلى أن يقوم المجني عليه بعمل لا يمكن أن يقوم به لو عرف الحقيقة .
4. مع ذلك يختلف التدليس في النظامين-الجنائي والمدني-إذ أن النظام المدني يكتفي بمجرد الكذب أو الكتمان لبطلان التصرف، وهذا وحده لا يكفي لترتيب المسؤولية الجنائية، لأن النظام الجنائي لا يتدخل في معاملات الناس إلا في الحالات الضرورية، وعندما تُمثَِّل أفعال الجاني نفسيةً خطرةً، ولذلك ينص القانون الجنائي على طرق التدليس على سبيل الحصر، وبناء عليه فإنه يترتب على ثبوت التدليس في الاحتيال ثبوت التغرير، ولا عكس، بمعنى أنه في حالات كثيرة يمكن عدم ثبوت الاحتيال لكن يثبت التغرير الموجب للضمان، إذ أنه يكفي في ثبوته مجرد الكذب، أو الكتمان.
5. يترتب على ثبوت الاحتيال، الحق العام، والحق الخاص، ويترتب على ثبوت التغرير الحق الخاص، وهو الضمان.
6. المسؤولية في الاحتيال تلحق كلاً من الأصيل والوسيط، ويترتب عليها مسؤولية جنائية، ومدنية.
7. أيضاً تلحق المسؤولية في التغرير كلاً من الأصيل والوسيط.
8. يحق للمتضرر بسبب الاحتيال أو التغرير أن يطالب كلاً من الأصيل والوسيط، بل إن مطالبة المتضرر للوسيط أولى من مطالبته للأصيل، لأن الوسيط هو الذي أخذ المال، فهو المتلف له، سواء أكان ذلك عن طريق المباشرة أم التسبب.
9. بإمكان الوسيط أن يرجع على الأصيل بعد ذلك، وهذا يدل عليه قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) فإن يد الوسيط هي التي أخذت مال المتضرر فتتوجه المطالبة عليه، ومتى ثبت عليه الاحتيال أو التغرير ضمن، ولا ينفع الوسيط هنا أن يكون قد أخذ سنداً من المتضرر يفيد براءة ذمته، لأن ذلك داخل ضمن عملية الاحتيال، أو التغرير فهو داخلٌ ضمن أركانها.
10. على افتراض عدم ثبوت الاحتيال، وعدم ثبوت التغرير، وإنما لحق الأصيل أو الوسيط مسؤولية التقصير، فإنه يلزمه الضمان، وهذا مما تتفق عليه الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو داخل في الشريعة الإسلامية ضمن الضمان، وداخل في القوانين الوضعية ضمن المسؤولية المدنية.

بعض صور الاحتيال والتغرير:-
• استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب، أو حادث، أو أمر لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.
• التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف فيه.
• الإيهام باستيراد سلع وبيعها مع عدم حصول شيء من ذلك.
• تدوير أموال الناس، وإعطاء أرباح للسابقين من أموال اللاحقين.
• أخذ عمولات على مجرد تدوير الأموال.

ليست هناك تعليقات:

قوة المراءة

أنت على حق، القوة العاطفية والحدسية هي من أهم مصادر القوة الفريدة للمرأة التي يمكن الاستفادة منها في المواقف الصعبة. دعني أوضح أكثر: 1. القو...