في الجمعة فبراير 14, 2014 12:52 am
من طرف القاضي رياض الامين
قول في قانون حق الزوجة المطلقة في السكن
((( امساك بمعروف او تسريح باحسان))) صدق الله العلي العظيم
((الطلاق لمن اخذ بالساق )) صدق رسول الله ص
لوحظ ان كثيرا من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن او تفريقهن لذلك فان العدالة تقضي بأن تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي تسكنها مع زوجها، مدة تكفيها لتهيئة مسكن يؤويها لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له، وقد وجد أن مدة ثلاث سنوات كافية لها، فاذا ما قدمت الزوجة طلبا الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها أو تفريقها تصدر قرارا بابقائها من دون الزوج في الدار او الشقة اذا كانت مملوكة للزوج .
لقد منحت الزوجة هذا الحق دفعا للضرر عنها، فيجب أن تمارسه دون ان تلحق ضررا بالزوج . وقد أجيز لها ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لا يكون بين من يعيلهم الزوج من المقيمين معها أنثى تجاوزت سن الحضانة، ويقتضى أن تحرم هذا الحق اذا كان السبب في طلاقها خيانتها الزوجية أو نشوزها او اذا كانت قد رضيت بالطلاق أو التفريق، اذ ليس من العدالة أن ينزل بالزوج ضرر نتيجة حالة تسببت فيها الزوجة أو رضيت بها، وتحرم هذا الحق أيضا اذا كانت تملك دارا أو شقة سكنية لانها تستطيع السكنى فيها اذا كانت خالية وتستفيد من بدل ايجارها اذا كانت مأجورة .ولو تمعنا النظر في تلك الاسباب الي وردت واستقرأناها من خلال النص جيدا وعرفنا ان الحفاظ على مكانة الزوجة المطلقة من التشريد وجعلها تعيش في حيلة حرة كريمة كما لو كانت على ذمة زوجها هو الهدف لوجدنا ان احكام هذا القانون تشمل ايضا دعوى تصديق الطلاق ايضا وان لم ينص على ذلك في هذا القانون
مما لاشك فيه ان الشارع المقدس حين شرع الزواج كان امنا وامانا ومستقر ورحمة لاطرافه من اجل ديمومة الحياة واعمار الارض (وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ) ثم جعل لذلك الرباط المقدس حلا فيما لو دب فيه سرطان الخلاف لياخذ كل من طرفيه طريقه في بناء المجتمع من موقع اخر والا ماكنت الحياة لتنتهي بانتهاء تلك الرابطة بينهما وقد يعيب البعض على طرفي تلك العلاقة ذلك الحل ولربما يعيب ذلك على ديننا الحنيف ايضا ويعتبره - كما يراه - امتهانا واستهانة بالطرف الصعيف من تلك الرابطة وغالبا ماتكون الزوجة او لربما ياخذ كما يرى على ديننا الحنيف ذلك الحل كماخذ لايرقى لمستوى الحضارة والتطور ولا نعرف كيف يرى الحضارة فيما لو نشب خلاف واستفحل بين طرفي العقد وتلك العلاقة وهذا واقع حال لا يمكن انكاره في كافة المجتمعات .
لذا فقد حفظ القانون ومن قبله ديننا الحنيف حق الزوجين وهما طرفا هذه الرابطه حفظ حقوق كل منهما قبل الاخر وحين نقول حقوق هو اننا نعني انها واجبة العطاء دون منحة من احد مادامت الحياة الزوجية قائمة ، وقد تتعرض الحياة الزوجية احيانا لزوابع تؤدي الى تفكيك عراها ينبغي والحال رأب الصدع الذي تحدثه تلك الزوابع رحمة من طرفيه لبعضهما واحتراما لتلك القدسية التي ماشاء اطرافها احترامها وديمومتها لذا فقد كان الطلاق حلا ووضعا لاوزار تلك الحروب الدامية التي نشبت بين تلك الدولتين وانعكست اثارها على افراد تلك الاسرة هذه وهي في ذلك تعتبر حقا للزوج او الزوجة في ذلك الحل الذي يعيد الهدوء والاستقرار لطرفي النزاع وفي مقابل ذلك هناك حقوق فرضها الشارع المقدس للزوجة المطلقة منها ماهو متفق عليه بالنص في وثيقة العقد كمؤجل المهر او ما كان اثرا له يترتب نتيجة العقد دون اتفاق كالنفقات وغير ذلك ومنه حق الزوجة المطلقة بالسكن بموجب قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983
اذ اوجب القانون على محكمة الاحوال الشخصية التي تنظر في دعوى الطلاق بموجب هذا القانون ان تنظر بناء على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار أو الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له ، ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق أو التفريق . لذا فقد كانت فروع الشرط الاول واجزائه :
١- ان تطلب الزوجة الابقاء
٢- ان يقدم الطلب الى المحكمة التي تنظر الدعوى وخلالها
٣- ان تكون الدعوى حلا للرابطة الزوجيه بالطلاق او التفريق
٤- ان يكون الابقاء بعد وقوع الطلاق
٥- ان تكون الدار او الشقة مملوكة للزوج وليست مستاجرة ساعة وقوع الحل
ولما كان القانون كان قد قد رعا الزوجة المطلقة والتفت اليها التفاتة انسانية كان لا بد ان يضع ضوابطا لتلك الالتفاتة وان لا تترك الزوجة تعيش في دار تعود للزوج الذي انفصل عنها لاي سبب كان _ اقول _ لايمكن ان تترك دون تلك الضوابط التي تحفظ حقوق الزوج ايضا ، سيما ان السكن وفق احكام هذا القانون دون مقابل فقد جاء انصوص التالية موضحة لذلك فقد نصت
المادة 2 من القانون المذكور على :
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتيـة :
أ – أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا .
ب – أن لا تسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها .
جـ – أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي .ومما يجدر ذكره انه يجوز للزوجة أن تسكن معها احد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار أو الشقة .
وفي مقابل ذلك حذرت المادة 3 من القانون المذكور واوضحت للزوجة جملة من الامور :
تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الآتية :
أ – اذا كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها .
ب – اذا رضيت بالطلاق أو التفريق .
ج – اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة .
د – اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا أو شقة سكنية .
كما ويجدر ذكره ان مديرية التنفيذ المختصة تقوم بتنفيذ الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار أو الشقة، وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لا يجوز أن يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدأ مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء واذا أخلت الزوجة المطلقة بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج أن يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل، واذا صدر الحكم بالاخلاء فلا يكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون .
كما اذا تأخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذا .
القاضي
رياض الامين
شباط / ٢٠١٤
((( امساك بمعروف او تسريح باحسان))) صدق الله العلي العظيم
((الطلاق لمن اخذ بالساق )) صدق رسول الله ص
لوحظ ان كثيرا من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن او تفريقهن لذلك فان العدالة تقضي بأن تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي تسكنها مع زوجها، مدة تكفيها لتهيئة مسكن يؤويها لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له، وقد وجد أن مدة ثلاث سنوات كافية لها، فاذا ما قدمت الزوجة طلبا الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها أو تفريقها تصدر قرارا بابقائها من دون الزوج في الدار او الشقة اذا كانت مملوكة للزوج .
لقد منحت الزوجة هذا الحق دفعا للضرر عنها، فيجب أن تمارسه دون ان تلحق ضررا بالزوج . وقد أجيز لها ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لا يكون بين من يعيلهم الزوج من المقيمين معها أنثى تجاوزت سن الحضانة، ويقتضى أن تحرم هذا الحق اذا كان السبب في طلاقها خيانتها الزوجية أو نشوزها او اذا كانت قد رضيت بالطلاق أو التفريق، اذ ليس من العدالة أن ينزل بالزوج ضرر نتيجة حالة تسببت فيها الزوجة أو رضيت بها، وتحرم هذا الحق أيضا اذا كانت تملك دارا أو شقة سكنية لانها تستطيع السكنى فيها اذا كانت خالية وتستفيد من بدل ايجارها اذا كانت مأجورة .ولو تمعنا النظر في تلك الاسباب الي وردت واستقرأناها من خلال النص جيدا وعرفنا ان الحفاظ على مكانة الزوجة المطلقة من التشريد وجعلها تعيش في حيلة حرة كريمة كما لو كانت على ذمة زوجها هو الهدف لوجدنا ان احكام هذا القانون تشمل ايضا دعوى تصديق الطلاق ايضا وان لم ينص على ذلك في هذا القانون
مما لاشك فيه ان الشارع المقدس حين شرع الزواج كان امنا وامانا ومستقر ورحمة لاطرافه من اجل ديمومة الحياة واعمار الارض (وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ) ثم جعل لذلك الرباط المقدس حلا فيما لو دب فيه سرطان الخلاف لياخذ كل من طرفيه طريقه في بناء المجتمع من موقع اخر والا ماكنت الحياة لتنتهي بانتهاء تلك الرابطة بينهما وقد يعيب البعض على طرفي تلك العلاقة ذلك الحل ولربما يعيب ذلك على ديننا الحنيف ايضا ويعتبره - كما يراه - امتهانا واستهانة بالطرف الصعيف من تلك الرابطة وغالبا ماتكون الزوجة او لربما ياخذ كما يرى على ديننا الحنيف ذلك الحل كماخذ لايرقى لمستوى الحضارة والتطور ولا نعرف كيف يرى الحضارة فيما لو نشب خلاف واستفحل بين طرفي العقد وتلك العلاقة وهذا واقع حال لا يمكن انكاره في كافة المجتمعات .
لذا فقد حفظ القانون ومن قبله ديننا الحنيف حق الزوجين وهما طرفا هذه الرابطه حفظ حقوق كل منهما قبل الاخر وحين نقول حقوق هو اننا نعني انها واجبة العطاء دون منحة من احد مادامت الحياة الزوجية قائمة ، وقد تتعرض الحياة الزوجية احيانا لزوابع تؤدي الى تفكيك عراها ينبغي والحال رأب الصدع الذي تحدثه تلك الزوابع رحمة من طرفيه لبعضهما واحتراما لتلك القدسية التي ماشاء اطرافها احترامها وديمومتها لذا فقد كان الطلاق حلا ووضعا لاوزار تلك الحروب الدامية التي نشبت بين تلك الدولتين وانعكست اثارها على افراد تلك الاسرة هذه وهي في ذلك تعتبر حقا للزوج او الزوجة في ذلك الحل الذي يعيد الهدوء والاستقرار لطرفي النزاع وفي مقابل ذلك هناك حقوق فرضها الشارع المقدس للزوجة المطلقة منها ماهو متفق عليه بالنص في وثيقة العقد كمؤجل المهر او ما كان اثرا له يترتب نتيجة العقد دون اتفاق كالنفقات وغير ذلك ومنه حق الزوجة المطلقة بالسكن بموجب قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983
اذ اوجب القانون على محكمة الاحوال الشخصية التي تنظر في دعوى الطلاق بموجب هذا القانون ان تنظر بناء على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار أو الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له ، ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق أو التفريق . لذا فقد كانت فروع الشرط الاول واجزائه :
١- ان تطلب الزوجة الابقاء
٢- ان يقدم الطلب الى المحكمة التي تنظر الدعوى وخلالها
٣- ان تكون الدعوى حلا للرابطة الزوجيه بالطلاق او التفريق
٤- ان يكون الابقاء بعد وقوع الطلاق
٥- ان تكون الدار او الشقة مملوكة للزوج وليست مستاجرة ساعة وقوع الحل
ولما كان القانون كان قد قد رعا الزوجة المطلقة والتفت اليها التفاتة انسانية كان لا بد ان يضع ضوابطا لتلك الالتفاتة وان لا تترك الزوجة تعيش في دار تعود للزوج الذي انفصل عنها لاي سبب كان _ اقول _ لايمكن ان تترك دون تلك الضوابط التي تحفظ حقوق الزوج ايضا ، سيما ان السكن وفق احكام هذا القانون دون مقابل فقد جاء انصوص التالية موضحة لذلك فقد نصت
المادة 2 من القانون المذكور على :
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتيـة :
أ – أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا .
ب – أن لا تسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها .
جـ – أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي .ومما يجدر ذكره انه يجوز للزوجة أن تسكن معها احد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار أو الشقة .
وفي مقابل ذلك حذرت المادة 3 من القانون المذكور واوضحت للزوجة جملة من الامور :
تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الآتية :
أ – اذا كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها .
ب – اذا رضيت بالطلاق أو التفريق .
ج – اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة .
د – اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا أو شقة سكنية .
كما ويجدر ذكره ان مديرية التنفيذ المختصة تقوم بتنفيذ الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار أو الشقة، وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لا يجوز أن يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدأ مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء واذا أخلت الزوجة المطلقة بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج أن يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل، واذا صدر الحكم بالاخلاء فلا يكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون .
كما اذا تأخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذا .
القاضي
رياض الامين
شباط / ٢٠١٤
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق