وقال
صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري
رضي الله عنه:
((ألا
أدلك على كنز من كنوز الجنة))؟
قال بلى يا رسول الله قال:
((لا
حول ولا قوة إلا بالله))(1).
فينبغي
الإكثار من هذه الأذكار التي تطمئن بها
القلوب وتستقيم بها الأحوال مع الإكثار
من الأعمال الصالحات والتوبة النصوح من
جميع السيئات مع تقوى الله والاستقامة
على دينه والحذر من المعاصي دائما.
ويشرع
لكل مسلم الإكثار من هذه الأذكار ومن
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله
عليه وسلم، لما في ذلك من الأجر العظيم
والعاقبة الحميدة وصلاح القلب وانشراحه،
وزوال
الذبذبة والحيرة، لأن الله سبحانه وعد
بذلك من استقام على أمره وسارع إلى طاعته
وأكثر من ذكره ومن الصلاة والسلام على
رسوله عليه الصلاة والسلام.
رزق
الله الجميع الاستقامة وأعاذنا جميعا من
نزغات الشيطان وهدانا جميعا لصراطه
المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قراءة
المأموم الفاتحة خلف الإمام(2)
س:
هل
قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية
واجبة على المأموم علما أن الإمام لا يترك
فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة
القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟
ج:
نعم،
يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام
يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة
والسلام:
((لا
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))(3)
متفق
عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم:
((لعلكم
تقرءون خلف إمامكم))
قلنا
نعم قال ((لا
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة
لمن لم يقرأ بها))(4).
فعلى
المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن
سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال
قراءة الإمام عملا بالأحاديث المذكورة
وهي مخصصة لقوله عز وجل:
﴿إِذَا
قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ﴾(5)
وقول
النبي صلى الله عليه وسلم:
((ذا
قرأ الإمام فأنصتوا))(6)،
وقال
بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((كان
له إمام فقراءته له قراءة))(7)
الصواب
الأول لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان
محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص
كما تقدم لكن لو نسيها المأموم أو لم
يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن
قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته
وهكذا من أدرك الإمام راكعا ركع معه
وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة لما
ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي
بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه
وسلم راكعا
1
رواه
الإمام أحمد في (مسند
الكوفيين)
برقم
(18754
و 18758
و 18774
و 18780
و 18818
و 18910)
ورواه
البخاري في (المغازي)
برقم
(3883)،
ومسلم في (الذكر
والدعاء)
برقم
(4873).
2
من
برنامج (نور
على الدرب).
3
رواه
البخاري في (الأذان)
برقم
(714)،
باب (وجوب
القراءة للإمام والمأموم).
ومسلم
في (الصلاة)
برقم
(595)،
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
4
رواه
أبو داود في (الصلاة)
برقم
(701)
واللفظ
له، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة
الكتاب وأحمد في (باقي
مسند الأنصار)
برقم
(22383).
5
سورة
الأعراف الآية 204.
6
رواه
النسائي في (الافتتاح)
برقم
(912)،
وأبو داود في (الصلاة)
برقم
(511)،
وابن ماجه في (إقامة
الصلاة والسنة فيها)
برقم
(838)
واللفظ
له.
وأحمد
في (مسند
الكوفيين)
برقم
(18891).
7
رواه
أحمد في (باقي
مسند الكوفيين من الصحابة)
برقم
(14116).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق