قال ابن عباس : فلا تتجنوا عليهن العلل و الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
[
إذا
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت لعنتها
الملائكة حتى تصبح ]
و
في لفظ ـ فبات و هو عليها غضبان لعنتها
الملائكة حتى تصبح ـ
و
لفظ الصحيحين أيضا :
[
إذا
باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فتأبى عليه
إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى
يرضى عنها زوجها ]
و
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه و سلم :
[
ثلاثة
لا يقبل الله لهم صلاة و لا ترفع لهم إلى
السماء حسنة :
العبد
الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في
أيديهم المرأة الساخط عليها زوجها حتى
يرضى عنها و السكران حتى يصحو ]
و
عن الحسن قال حدثني من سمع النبي صلى الله
عليه و سلم يقول :
[
أول
ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها
و عن بعلها ]
و
في الحديث :
أن
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
[
لا
يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن
تصوم و زوجها شاهد إلا بإذنه و لا تأذن في
بيته إلا بإذنه ]
أخرجه
البخاري و معنى شاهد أي حاضر غير غائب و
ذلك في صوم التطوع فلا تصوم حتى تستأذنه
لأجل وجوب حقه و طاعته .
و
قال صلى الله عليه و سلم :
[
لو
كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة
أن تسجد لزوجها ]
رواه
الترمذي
و
قالت عمة حصين بن محصن و ذكرت زوجها للنبي
صلى الله عليه و سلم فقال :
[
انظري
من أين أنت منه فإنه جنتك و نارك ]
أخرجه
النسائي
و
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
[
لا
ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها و هي
لا تستغني عنه ]
و
جاء عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال :
[
إذا
خرجت المرأة من بيت زوجها لعنتها الملائكة
حتى ترجع أو تتوب ]
و
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
[
أيما
امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنة
]
فالواجب
على المرأة أن تطلب رضا زوجها و تجتنب
سخطه و لا تمتنع منه متى أرادها لقول النبي
صلى الله عليه و سلم :
[
إذا
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته و إن
كانت على التنور ]
قال
العلماء :
إلا
أن يكون لها عذر من حيض أو نفاس فلا يحل
لها أن تجيئه و لا يحل للرجل أيضا أن يطلب
ذلك منها في حال الحيض و النفاس و لا
يجامعها حتى تغتسل لقول الله تعالى :
{
فاعتزلوا
النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن
}
أي
لا تقربوا جماعهن حتى يطهرن قال ابن قتيبة
:
يطهرن
ينقطع عنهن الدم فإذا تطهرن أي اغتسلن
بالماء و الله أعلم
و لما تقدم عن النبي صلى الله عليه و سلم :
و لما تقدم عن النبي صلى الله عليه و سلم :
[
من
أتى حائضا أو امرأة من دبرها فقد كفر بما
أنزل على محمد ]
و
في حديث آخر :
[
ملعون
من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ]
و
النفاس مثل الحيض إلى الأربعين فلا يحل
للمرأة أن تطيع زوجها إذا أراد إتيانها
في حال الحيض و النفاس و تطيعه فيما عدا
ذلك و ينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك
للزوج فلا تتصرف في نفسها و لا في ماله
إلا بإذنه و تقدم حقه على حقها و حقوق
أقاربه على حقوق أقاربها و تكون مستعدة
لتمتعه بها بجميع أسباب النظافة و لا
تفتخر عليه بجمالها و لا تعيبه بقبح إن
كان فيه قال الأصمعي :
دخلت
البادية فإذا امرأة حسناء لها بعل قبيح
فقلت لها :
كيف
ترضين لنفسك أن تكوني تحت مثل هذا ؟ فقالت
:
اسمع
يا هذا لعله أحسن فيما بينه و بين الله
خالقه فجعلني ثوابه و لعلي أسأت فجعله
عقوبتي
و قالت عائشة رضي الله عنها : يا معشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها
و قال صلى الله عليه و سلم :
و قالت عائشة رضي الله عنها : يا معشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها
و قال صلى الله عليه و سلم :
[
نساؤكم
من أهل الجنة الودود التي إذا آذت أو أوذيت
أتت زوجها حتى تضع يدها في كفه فتقول :
لا
أذوق غمضا حتى ترضى ]
و
يجب على المرأة أيضا دوام الحياء من زوجها
و غض طرفها قدامه و الطاعة لأمره و السكوت
عند كلامه و القيام عند قدومه و الابتعاد
عن جميع ما يسخطه و القيام معه عند خروجه
و عرض نفسها عليه عند نومه و ترك الخيانة
له في غيبته في فراشه و ماله و بيته و طيب
الرائحة و تعاهد الفم بالسواك و بالمسك
و الطيب و دوام الزينة بحضرته و تركها
الغيبة و إكرام أهله و أقاربه وترى القليل
منه كثيرا .
(
فصل
)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق