أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجلاً دخل المسجد فوجد الجماعة قد انتهت فقال: "من يتجر [أو يتصدق] على هذا؟" ففيه دليل للمانعين وليس للمجوزين، فقد ورد في بعض رواياته: "فانصرف كي يصلي وحده"، فقال بعض الشراح: "في هذا إشارة إلى أن المعهود عند الصحابة أن من فاتته الجماعة صلى وحده، فلما دخل ذلك الرجل وانصرف كي يصلي وحده، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ورأى الحزن في وجهه وعلم حرصه على الجماعة وأنه ما تعود ولا تعمد التخلف عن صلاة الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر الجماعة: "من يتجر على هذا"، وفي رواية: "من يتصدق"، ويتجر ويتصدق فعل مضعف العين، بمعنى أنه فعل متعد ويحتاج إلى فاعل ومفعول به، فهذه الحادثة تحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، فلما تصدق عليه هذا الرجل تصدق عليه بأربع وعشرين أو ست وعشرين ركعة، [فالذي يتصدق ويتجر هو المليء] أما لما يدخل جماعة متأخرون، وقد تعودوا أو تعمدوا التخلف فوالله لو أنهم صلوا مرات ومرات جماعة بعد جماعة بعد جماعة ما نالوا الأجر الذي أدركه من صلى مع الإمام الراتب، فهذه صورة خاصة لمن لم يتعمد ولم يتعود التخلف عن الجماعة، ومن أدرك الصلاة مع رجل له صلة بالجماعة الأولى".
وأما من يصلي في هذه الصورة إماماً؟ أقرؤهم للقرآن، وصلاة الجماعة مع من أدرك الصلاة مع الإمام الراتب أفضل من الرجوع إلى البيت، والصلاة فرادى في المسجد أفضل من الصلاة فرادى في البيت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة"، فصلاة المكتوبة في المسجد أفضل ولو كانت فرادى، لكن لو رجع إلى بيته وصلى مع أهله جماعة أو مع من تخلفوا مثله فالصلاة في البيت جماعة أفضل من الصلاة في المسجد فرادى، فهذه الصورة نقول بها ونقول بعمومها على الضوابط والقيود الواردة فيها من غير توسع ولا مدعاة لصلاة الكسالى.
أما أثر أنس الذي علقه البخاري، فقد وصله غيره، إذ قد ورد عند البيهقي في (المعرفة) و(الخلافيات): "أن أنس دخل وعشرين من أصحابه في مسجد بني رفاعة أو بني ثعلبة أن مسجد الساج، فصلوا ثم انطلقوا"، وفي رواية: "أذن ثم أقام ثم صلى بهم ثم ركبوا وانطلقوا" فهذا المسجد الذي فيه أنس بمن معه من أصحابه كان مسجداً على الطريق، وكان على سفر ولذا أذن فيه، وعامل هذا المسجد معاملة من يصلي فيه أول مرة والمساجد التي على الطرقات وليس لها أئمة راتبون يجوز الصلاة فيه جماعة على إثر جماعة ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
وأما من يصلي في هذه الصورة إماماً؟ أقرؤهم للقرآن، وصلاة الجماعة مع من أدرك الصلاة مع الإمام الراتب أفضل من الرجوع إلى البيت، والصلاة فرادى في المسجد أفضل من الصلاة فرادى في البيت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة"، فصلاة المكتوبة في المسجد أفضل ولو كانت فرادى، لكن لو رجع إلى بيته وصلى مع أهله جماعة أو مع من تخلفوا مثله فالصلاة في البيت جماعة أفضل من الصلاة في المسجد فرادى، فهذه الصورة نقول بها ونقول بعمومها على الضوابط والقيود الواردة فيها من غير توسع ولا مدعاة لصلاة الكسالى.
أما أثر أنس الذي علقه البخاري، فقد وصله غيره، إذ قد ورد عند البيهقي في (المعرفة) و(الخلافيات): "أن أنس دخل وعشرين من أصحابه في مسجد بني رفاعة أو بني ثعلبة أن مسجد الساج، فصلوا ثم انطلقوا"، وفي رواية: "أذن ثم أقام ثم صلى بهم ثم ركبوا وانطلقوا" فهذا المسجد الذي فيه أنس بمن معه من أصحابه كان مسجداً على الطريق، وكان على سفر ولذا أذن فيه، وعامل هذا المسجد معاملة من يصلي فيه أول مرة والمساجد التي على الطرقات وليس لها أئمة راتبون يجوز الصلاة فيه جماعة على إثر جماعة ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق