3- الحكمة في إعطاء المرأة نصف نصيب الرجل من الميراث:
ولما كانت المرأة في تشريع الإسلام لا تجب عليها نفقة لا على نفسها ولا على غيرها، فإن التشريع أعطاها نصف ما يأخذ الذكر في الميراث نظراً لرفع وجوب النفقة عنها، وجبراً للرجل الذي أصبح العمل معقوداً برأسه... والإنفاق واجباً عليه وحده.
وخالف الإسـلام في هذا سنة الجاهلية التي كانت تحرم المرأة من الميراث بالكلية لأنها لا تنفق على غيرها، ولا تحارب عدواً... ونزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً} (النساء/7).
ولا شك أن من يدعي ظلم الإسلام للمرأة لأنه أعطاها نصف الرجل في الميراث جاهل بتوزيع الحقوق والواجبات في الشريعة المطهرة العادلة {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} (المائدة/50).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق