مادة
4
- يؤدى
من التركة بحسب الترتيب الآتى :
(أولا)
ما
يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من
الموت إلى الدفن .
(ثانيا
)
ديون
الميت .
(ثالثا)
ما
أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية .
ويوزع
ما بقى بعد ذلك على الورثة ، فإذا لم يوجد
ورثة قض من التركة بالترتيب الآتى :
(أولا)
استحقاق
من أقر له الميت بنسب على غيره .
(ثانيا)
ما
أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه
الوصية فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت
التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة
. مادة
4
5 مادة
5
- من
موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان
القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد
زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه
إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل
عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة وتعد
من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى . مادة
5
6 مادة
6
– لا
توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير
المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين
لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع
بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة
الدار الأجنبية تمنع من توارث الأجنبى
عنها . مادة
6
7 مادة
7
- أسباب
الإرث :
الزوجية
والقرابة والعصوبة السببية .
يكون
الإرث بالزوجية بطريق الفرض ويكون الإرث
بالقرابة بطريق الفرض أو التعصب أو بهما
معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب
والرد .
فإذا
كان لوارث جهتا أرث ورث بهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق