الخميس، 29 أكتوبر 2015

.الوارد في التعدد من أول الأمر - حكم واحد هو التحريم لأن العدل في ذاته غير مستطاع. ويؤيد ذلك ما افترضه من اضطراب النبي والمسلمين وتململهم وجأرهم بالشكوى عند نزول الآية الأولى لعلمهم أن العدل في ذاته غير مستطاع إطلاقاً مما استجاب له المولى - - بتخفيف الحكم بالآية الثانية بجعله العدل المطلق غير مشروط في الزوجات الموجودات فعلاً وقت النزول، فلولا أنهم فهموا الحكم من أول الأمر على أنه التحريم لما تململوا وجأروا بالشكوى. فليس ثمة أذن تعدد أحكام تدرجت إلى حكم أخير. أما التعديل الوارد للحكم فليس تعديلاً دائماً بل موقوتاً. وهو تعديل إلى التخفيف لا إلى التشديد، فأين التدرج إذن؟

ليست هناك تعليقات:

نفسى

 فلنغير نظرة التشاؤم في أعيننا لما حل بنا من محن إلى نظرة حب وتفاؤل لما عاد علينا من فائدة وخير بعد مرورنا بهذه المحن. ما أحوجنا لمثل هذا ال...