السبت، 26 يوليو 2014

طهارة المسلم


4 - إذا مسح على الجبائر ثم سقطت الجبائر عن غير برء مضى على صلاته ولا يلزمه الاعادة
وان كان السقوط عن برء لزمه غسل ذلك الموضع كما يلزمه غسل الرجلين إذا نزع الخف بعد ما مسح عليهما
وجه الفرق أنه إذا سقط عن غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم على شد الجبائر فجاز له المضى على صلاته كما لو كانت الجبائر على ظهره أو بطنه
وليس كذلك إذا نزع خفيه أو سقطت الجبائر عن برء لأنه يلزمه غسله بالحدث المتقدم على السقوط وانما رخص له فى تركه ما دام لابسا للخفين وما دامت الجبائر على الجرح فإذا سقطت عن برء أو نزع الخف لزمه غسلهما بمعنى متقدم على الدخول فى الصلاه وهو الحدث فصار كأنه دخل فى الصلاة ولم يغسل رجليه مع قدرته عليه ولو كان كذلك لم تجز صلاته كذلك هذا وهذا كما قلنا في المتيمم إذا دخل فى صلاته ثم وجد الماء انتقضت طهارته واستأنف صلاته كذلك هذا
5 - ولصاحب الجرح أن يمسح على الجبائر وإن طالت المدة
وليس للماسح على الخفين أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليها إذا كان مسافرا وأكثر من يوم وليلة إذا كان مقيما
والفرق بينهما أنا لو قلنا أنه ينتقض مسحه بمضى الوقت لعاد إلى مسح

(1/38)

مثله والطهارة لا تنتقض إلى طهارة مثلها من غير حدث كذلك هذا
وليس كذلك المسح على الخفين لأنه لو قلنا أنه ينتقض مسحه بمضى الوقت لرجع إلى الوضوء فيؤدي إلى أن ينتقض المسح إلى الغسل من غير حدث وهذا جائز كالمتيمم إذا رأى الماء
6 - كافر ميت غسل ثم أوقع فى ماء ينجسه
وأن غسل مسلم ميت ثم أوقع فى ماء لم ينجسه
والفرق أنا حكمنا بنجاسة الكافر بموته ولم يوجد ما يوجب الحكم بطهارته بدليل أنه لا تجوز الصلاة عليه فاستوى وجود الغسل وعدمه فى حقه وليس كذلك المسلم لأنه وجد ما يوجب الحكم بطهارته بدليل جواز الصلاة عليه فصار كثوب نجس غسل ثم وقع فى ماء فإنه لا يفسده لأنا حكمنا بطهارته وجواز الصلاه عليه ولهذا المعنى قلنا أنه لو صلى وهو حامل شهيدا على ثوبه دم جازت صلاته لأنا حكمنا بطهارته بدليل جواز الصلاة عليه فجازت صلاته معه كذلك هذا
7 - قال فى الأصل إذا كان جنبا ولا يجد ماء وفى المسجد عين ماء فإنه يتيمم ويدخل المسجد ثم إذا لم يقدر أن يقع فى العين لصغرها ولم

(1/39)

يكن معه ما يستقي به فإنه يتيمم ويصلى به الفرض فالتيمم الذى وقع لدخول المسجد لا يجوز أداء الصلاة به
ولو تيمم لسجدة التلاوة جاز أداء الصلاة به
والفرق أن سجدة التلاوة من جنس الصلاة لأن السجود فى الجملة من أركان الصلاة وإذا وقع التيمم لما هو من جنس الصلاة جاز أداء الصلاة به كما لو وقع للتطوع جاز أداء الفرض به
وليس كذلك دخول المسجد لأنه ليس من جنس الصلاة ولا هو ركن من أركانها فلم يقع التيمم لجنس الصلاة فلا يجوز أداء الصلاة به كما لو لم ينو أصلا لم يجز أداء الصلاة به كذلك هذا
8 - ويؤذن المؤذن إذا كان مسافرا راكبا إن شاء وينزل للاقامة
والفرق أن الأذان من سنن الصلاة والمقصود منه الاعلام ولم يشرع موصولا بالصلاة والاعلام يحصل إذا كان راكبا وسنن الصلاة يجوز للمسافر أداؤها راكبا كركعتين بعد المغرب وأربع قبل الظهر والفصل بين الأذان والصلاة بالنزول لا يمنع جوازه لأن الفصل بينهما مشروع فجاز له أن يؤذن راكبا فى السفر وإن كان مقيما فسنن الصلاة لا يجوز أداؤها راكبا

(1/40)

فى المصر كذلك الآذان
وأما الاقامة فشرعت موصولة بالصلاة فإذا أقام راكبا أدى إلى الفصل بين الشروع فى الصلاة وبين الاقامة بالنزول والفصل بينهما غير مشروع فلا يقيم راكبا
9 - ولو اقتصر المسافر على الإقامة أجزاه وإن تركها كان مسيئا
والمقيم إذا ترك الاذان والاقامه وصلى وحده واكتفى بأذان الناس واقامتهم لا يكون مسيئا
والفرق أن هذه سنة تقوم بها الجماعة فإذا لم يوجد ها هنا من يقوم بها توجهت عليه كما لو وجد ميتا وحده فى المفازة فعليه دفنه بخلاف ما لو كان معه جماعة وكذلك إذا سلم عليه إنسان لزمه الإجابة
وليس كذلك المقيم لأن هذه سنة يقوم بها الجماعة وقد وجد ها هنا من يقوم بها لأن الناس يؤذنون فى المساجد ويقيمون فلا يكون هو مأمورا بها كما لو وجد ميتا فى المصر ووجد من يواريه ويقوم بتجهيزه ودفنه فإنه لا يكون بتركه آثما كذلك هذا

وفرق آخر أن أذان المؤذن فى المصر وقع لجماعة ولاخبار الناس لأنه أمر بأن يصلى معهم وإذا وقع له لم يحتج إلى الاعادة كما لو خرج إلى المسجد ولا يقع لجماعة أخرى بدليل انهم لا يؤمرون بالخروج إلى ذلك المسجد فلا يقع لهم فأمروا به

ليست هناك تعليقات:

نفسى

 فلنغير نظرة التشاؤم في أعيننا لما حل بنا من محن إلى نظرة حب وتفاؤل لما عاد علينا من فائدة وخير بعد مرورنا بهذه المحن. ما أحوجنا لمثل هذا ال...